1. تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف تعويض العجز غير المهني الكلي المستديم، أو من ينوب عنهم رسمياً قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  2. ثبوت العجز غير المهني الكلي المستدام بموجب قرار اللجنة الطبية العليا.
  3. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  4. أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (12) شهراً.
  5. عدم توفر شروط إستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم.
  6. سداد جميع الالتزامات على المؤمن عليها المشتركة بالتأمين الاختياري – المشتغلين
      لحسابهم – العاملين بالخارج «المغتربين.

  1. صور الأوليات الطبية المتعلقة بالعجز.
  2. نموذج رقم (17) شهادة تقدير نسبة العجز.
  3. قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.
  4. قرار اللجنة الطبية العليا للعجز بالمحافظة.
  5. صورة من وثيقة إثبات الشخصية للمؤمن عليه (البطاقة الشخصية البطاقة العائلية جواز السفر)مع إحضار الأصل للمطابقة.
  6. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للتعويض تفويض شخص آخر باستلام التعويض، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.

  1. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل .
  2. نموذج رقم (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل .
  3. طلب صرف المنفعة الآلي.
  4. نموذج رقم(17) شهادة تقدير نسبة العجز.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط التعويض.

  1. إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لفحص المؤمن عليه والتحقق من وجود العجز أو عدمه.
  2. إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية العليا بالمحافظة لتحديد نوع ونسبة العجز.
  3. إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لتحديد نوع ونسبة العجز وفقا للنموذج رقم(17) شهادة تقدير نسبة العجز.
  4. رفع الأوليات الطبية مع شهادة تقدير نسبة العجز وقرار اللجنة الطبية العليا بالمحافظة إلى المركز الرئيسي للمؤسسة.
  5. إصدار قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة وإرساله إلى الفروع للبدء بإجراءات صرف المنفعة.
  6. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  7. مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  8. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الإشتراك والوثائق المرفقة.
  9. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  10. إصدار شيك بالتعويض المستحق للمؤمن عليه.

    ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني والطبي واستيفاء كافة الوثائق  المطلوبة.