1. تقدم المستحقين بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن(12) إشتراكاً شهرياً.
  5. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الإختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين “).

  1. أصل شهادة الوفاة.
  2. أصل حكم إنحصار الورثة.
  3. أصل حكم الإعالة ويتم تقديمه في حالة اعتماد الوالدين أو الإخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى في معيشتهم الأساسية على ما ينفقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
  4. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  5. أصل حكم تنصيب عن المستحقين القُصَّر (غير البالغين للسن القانوني).
  6. صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جوازالسفر – شهادة الميلاد)مع إحضار الأصل للمطابقة.
  7. صور من مستندات إثبات التحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية ( المدارس- الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  8. أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين .
  9. مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.

  1. نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. الأرملة أو الأرامل: هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقت الوفاة أو مطلقته طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
  2. الأرمل: هو زوج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وقت الوفاة أو مطلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة قبل انقضاء عدة الطلاق .
  3. أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً المستحقين للمعاش .
  4. والد و والدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى متى كانوا معالين من ولدهم المتوفى.
  5. أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من أخيهم المتوفى.
  6. أولاد الإبن المتوفى ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من جدهم المتوفى.
  7. الحمل المستكن حين ولادته حياً.

  1. أن تكون الرابطة الزوجية للأرملة أو الأرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
  2. أن يكون المطلق أو المطلقة في عدة الطلاق الرجعي.
  3. أن لا يكون الأبناء أو الإخوة أو أبناء الإبن المتوفى الذكور المعالين قد بلغوا سن ( 18) عاماً و يستثنى من ذلك ما يلي:

أ – العاجز عن الكسب و يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة، شريطة عدم وجود دخل لديه.

ب – الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن( 21) عاماً و الطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ سن 26 عاماً، شريطة عدم وجود دخل لديهم .

  1. أن تكون البنات و بنات الإبن المتوفى و الأخوات غير متزوجات ولا يوجد لهن دخل.
  2. أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته ولا يوجد لهم دخل.
  3. أن يثبت إعالة المتوفى للأخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الإشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

  1. يوزع المعاش بالتساوي على المستحقين إذا كان عددهم أثنين فأكثر.
  2. إذا لم يوجد سوى مستحق وحيد فيمنح 75 % من المعاش، ويستثنى من ذلك المستحق للمعاش الذي يقل معاشه عن ضعفي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

  1. عدم وجود مستحقين.
  2. وفاة المستحق قبل صرف المعاش.
  3. زواج الأرامل أو البنات أو الأخوات وبنات الإبن المتوفى أو وفاتهن.
  4. زواج الأم من غير والد المؤمن عليه.
  5. بلوغ سن (18) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الغير ملتحقين بالتعليم.
  6. بلوغ سن(21) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الثانوية.
  7. بلوغ سن ( 26 ) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الجامعية.
  8. زوال حالة العجز للإبن أو الأخ أو أبن الإبن المتوفى.
  9. التحاق الأولاد أو الأخوة أو الأخوات أو أولاد الإبن المتوفى بعمل أو مهنة وحصولهم على أجر.
  10. حصول الأب أو الأم على معاش أو أجر.

  1. يعود الحق في المعاش لمن سبق وقف معاشه كما يستحق المعاش لمن لم يسبق له الاستحقاق في المعاش ويستحق المعاش من أول شهر الاستحقاق للحالات الآتية :

أ- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وبنت الإبن المتوفى وكذا الأم التي كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ب- طلاق الأرملة من الزوج الأخير أو ترملها بشرط ألا تكون قد استحقت عن الزوج الأخير معاش.

  1. يشترط لعودة الحق في المعاش أو استحقاق المعاش توافر شروط الاستحقاق وذلك من تاريخ تحقق المؤسسة من الواقعة المنشئة لعودة الحق في المعاش أو استحقاقه.