- تقدم المستحقين بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً.
- إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
- أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
- أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن(12) إشتراكاً شهرياً.
- سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الإختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين “).
- أصل شهادة الوفاة.
- أصل حكم إنحصار الورثة.
- أصل حكم الإعالة ويتم تقديمه في حالة اعتماد الوالدين أو الإخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى في معيشتهم الأساسية على ما ينفقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
- أصل حكم تنصيب عن المستحقين القُصَّر (غير البالغين للسن القانوني).
- صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جوازالسفر – شهادة الميلاد)مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صور من مستندات إثبات التحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية ( المدارس- الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
- أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين .
- مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.
- نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
- نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
- نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
- طلب صرف المنفعة الآلي.
- مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
- قرار ربط المعاش.
- الأرملة أو الأرامل: هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقت الوفاة أو مطلقته طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- الأرمل: هو زوج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وقت الوفاة أو مطلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة قبل انقضاء عدة الطلاق .
- أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً المستحقين للمعاش .
- والد و والدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى متى كانوا معالين من ولدهم المتوفى.
- أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من أخيهم المتوفى.
- أولاد الإبن المتوفى ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من جدهم المتوفى.
- الحمل المستكن حين ولادته حياً.
- أن تكون الرابطة الزوجية للأرملة أو الأرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- أن يكون المطلق أو المطلقة في عدة الطلاق الرجعي.
- أن لا يكون الأبناء أو الإخوة أو أبناء الإبن المتوفى الذكور المعالين قد بلغوا سن ( 18) عاماً و يستثنى من ذلك ما يلي:
أ – العاجز عن الكسب و يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة، شريطة عدم وجود دخل لديه.
ب – الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن( 21) عاماً و الطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ سن 26 عاماً، شريطة عدم وجود دخل لديهم .
- أن تكون البنات و بنات الإبن المتوفى و الأخوات غير متزوجات ولا يوجد لهن دخل.
- أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته ولا يوجد لهم دخل.
- أن يثبت إعالة المتوفى للأخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى.
- مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
- مراجعة بيانات المؤمن عليه والإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
- إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الإشتراك والوثائق المرفقة.
- مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
- إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.
ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.
- يوزع المعاش بالتساوي على المستحقين إذا كان عددهم أثنين فأكثر.
- إذا لم يوجد سوى مستحق وحيد فيمنح 75 % من المعاش، ويستثنى من ذلك المستحق للمعاش الذي يقل معاشه عن ضعفي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
- عدم وجود مستحقين.
- وفاة المستحق قبل صرف المعاش.
- زواج الأرامل أو البنات أو الأخوات وبنات الإبن المتوفى أو وفاتهن.
- زواج الأم من غير والد المؤمن عليه.
- بلوغ سن (18) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الغير ملتحقين بالتعليم.
- بلوغ سن(21) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الثانوية.
- بلوغ سن ( 26 ) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الجامعية.
- زوال حالة العجز للإبن أو الأخ أو أبن الإبن المتوفى.
- التحاق الأولاد أو الأخوة أو الأخوات أو أولاد الإبن المتوفى بعمل أو مهنة وحصولهم على أجر.
- حصول الأب أو الأم على معاش أو أجر.
- يعود الحق في المعاش لمن سبق وقف معاشه كما يستحق المعاش لمن لم يسبق له الاستحقاق في المعاش ويستحق المعاش من أول شهر الاستحقاق للحالات الآتية :
أ- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وبنت الإبن المتوفى وكذا الأم التي كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ب- طلاق الأرملة من الزوج الأخير أو ترملها بشرط ألا تكون قد استحقت عن الزوج الأخير معاش.
- يشترط لعودة الحق في المعاش أو استحقاق المعاش توافر شروط الاستحقاق وذلك من تاريخ تحقق المؤسسة من الواقعة المنشئة لعودة الحق في المعاش أو استحقاقه.