- تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
- إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
- أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً، وبحد أدنى (4) سنوات وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المُدَد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
- أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستدام أثناء خدمة المؤمن عليه أو خال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة ويثبت ذلك بموجب قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.
- أن لا تقل نسبة العجز عن 70 % من قدرة الجسم .
- أن يحول العجز كليا بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
- خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والإلتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية وفقا لأحكام لائحة الأطباء.
- الإلتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
- عدم الإلتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن ال(60)عاما.
- سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الإختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين”) .
- صور الأوليات الطبية المتعلقة بالعجز.
- قرار اللجنة الطبية العليا للعجز بالمحافظة.
- نموذج رقم( 17 ) شهادة تقدير نسبة العجز.
- قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة .
- صورة وثيقة إثبات الشخصية( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر) مع إحضار الأصل للمطابقة.
- أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
- مذكرة استعلام من وزارة الخدمة المدنية.
- إقرار بمن يعولهم المؤمن عليه.
- نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
- نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
- نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
- طلب صرف المنفعة الآلي.
- مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
- قرار ربط المعاش.
- إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لفحص المؤمن عليه والتحقق من وجود العجز أو عدمه.
- إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية العليا بالمحافظة لتحديد نوع ونسبة العجز.
- إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لتحديد نوع ونسبة العجز وفقا للنموذج رقم(17) شهادة تقدير نسبة العجز.
- رفع الأوليات الطبية مع شهادة تقدير نسبة العجز وقرار اللجنة الطبية العليا بالمحافظة إلى المركز الرئيسي للمؤسسة.
- إصدار قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة وإرساله إلى الفروع للبدء بإجراءات صرف المنفعة.
- مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
- مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
- إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قبل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة.
- مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
- إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.
- يستمر بمتابعة الفحوصات خلال ثلاث سنوات حتى يثبت العجز نهائيا أو زوال العجز بموجب القانون.
ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني والطبي واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.