- الازدواج التأميني لنفس الفترة في المؤسسة للموظفين في وحدات الخدمة العامة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن.
- الازدواج التأميني لنفس الفترة بين أكثر من منشأة في القطاع الخاص.
- الاشتراكات الموردة بالخطأ بعد بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاماً باستثناء المدة التي تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.
- الاشتراكات الموردة بالخطأ بعد تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز.
- الالتحاق بوظيفة دائمة لدى الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات التابعة لها وانتفاعهم
- التقدم بطلب صرف التعويض من المؤمن عليه أو المستحقين أو من ينوب عنهم رسمياً.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
- أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (12)شهراً.
- أن يكون خاضعاً لأحد قوانين صناديق التأمينات والتقاعد الأخرى.
- وجود مدة اشتراكات بعد سن (60) عاماً باستثناء المدة التي تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.
- وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.
- طلب صرف المنفعة .
- بيان آلي بطلب صرف المنفعة.
- الوثائق التي تؤكد وجود الازدواج(قرار التعيين أو فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات + استمارة المسح الوظيفي + كشف آخر راتب + مذكرة من جهة العمل باستمرارية العمل + إفادة الصندوق الآخر بتوريد أقساط التقاعد + البطاقة الوظيفية العسكرية).
- أصل الوكالة القانونية في حالة رغبة المستحق للتعويض بتفويض شخص آخر باستلام التعويض، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية للوكيل، و إحضار الأصل للمطابقة.
- صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد)، مع إحضار الأصول للمطابقة.
- صورة طبق الأصل من قرار التعيين بوظيفة دائمة لدى الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات التابعة لها معمداً من الجهات الرسمية.
- نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
- نموذج رقم (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل .
- مباينة بالاشتراكات الآلية بعد المصادقة عليها.
- قرار ربط التعويضات والمنح والإعانات.
- سند صرف التعويض.
- مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
- مراجعة بيانات المؤمن عليه والإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
- إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد وأجور الإشتراك والوثائق المرفقة.
- مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
- إصدار شيك بالتعويض المستحق للمؤمن عليه.
ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف
شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.