1. الازدواج التأميني لنفس الفترة في المؤسسة للموظفين في وحدات الخدمة العامة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن.
  2. الازدواج التأميني لنفس الفترة بين أكثر من منشأة في القطاع الخاص.
  3. الاشتراكات الموردة بالخطأ بعد بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاماً باستثناء المدة التي تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.
  4. الاشتراكات الموردة بالخطأ بعد تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز.
  5. الالتحاق بوظيفة دائمة لدى الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات التابعة لها وانتفاعهم
بنظام التقاعد الخاص بها.  

  1. التقدم بطلب صرف التعويض من المؤمن عليه أو المستحقين أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (12)شهراً.
  4. أن يكون خاضعاً لأحد قوانين صناديق التأمينات والتقاعد الأخرى.
  5. وجود مدة اشتراكات بعد سن (60) عاماً باستثناء المدة التي تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.
  6. وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.

  1. طلب صرف المنفعة .
  2. بيان آلي بطلب صرف المنفعة.
  3. الوثائق التي تؤكد وجود الازدواج(قرار التعيين أو فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات + استمارة المسح الوظيفي + كشف آخر راتب + مذكرة من جهة العمل باستمرارية العمل + إفادة الصندوق الآخر بتوريد أقساط التقاعد + البطاقة الوظيفية العسكرية).
  4. أصل الوكالة القانونية في حالة رغبة المستحق للتعويض بتفويض شخص آخر باستلام التعويض، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية للوكيل، و إحضار الأصل للمطابقة.
  5. صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصيةالبطاقة العائليةجواز السفر شهادة الميلاد)، مع إحضار الأصول للمطابقة.
  6. صورة طبق الأصل من قرار التعيين بوظيفة دائمة لدى الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات التابعة لها معمداً من الجهات الرسمية.

  1. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  2. نموذج رقم (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل .
  3. مباينة بالاشتراكات الآلية بعد المصادقة عليها.
  4. قرار ربط التعويضات والمنح والإعانات.
  5. سند صرف التعويض.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد وأجور الإشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. إصدار شيك بالتعويض المستحق للمؤمن عليه.

     ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.