loader image
المنافع التأمينية

  1. تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن ال(60) عاما واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن ال(55) عاما أو تجاوزتها.
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين على (180) اشتراكاً شهرياً أي (15) سنة، وبحدٍ أدنى  (14) سنة وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المُدَد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش .
  5. حدوث العجز غير المهني الكلي المستديم أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ المؤمن عليه سن ال(60) عاما متى بلغت مدة الاشتراك (180) اشتراكاً شهرياً وأن لا يكون قد صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة.
  6. عدم التحاق المؤمن عليها البالغة من العمر(55) عاما والتي لم تتجاوز ال(60) عاما بأي عمل أو مهنة.
  7. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الاختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين” ) .

  1. صورة وثيقة إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  2. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  3. إقرار بمن يعولهم المؤمن عليه.
  4. مذكرة استعلام من وزارة الخدمة المدنية.

  1. نموذج رقم(12أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الاشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5.  إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

  •  يجوز للمؤمن عليه أو المؤمن عليها شراء مدة اعتبارية دفعةً واحدة أو الاستمرار بالعمل لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش (15) سنة أي (180)اشتراكاً شهرياً شريطة الآتي:
  1. بلوغ سن( 60 ) عاماً.
  2. لا تقل مدة الاشتراك عن ( 96 ) اشتراكاً شهرياً (ثمان سنوات).
  3. لا تزيد مدة الشراء أو مواصلة العمل عن (84اشتراكاً شهرياً) (سبع سنوات).
  4. عدم تجاوز المؤمن عليه سن(67) عاماً.

ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة .

  1. تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً، وبحد أدنى (4) سنوات وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المُدَد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  4. أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستدام أثناء خدمة المؤمن عليه أو خال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة ويثبت ذلك بموجب قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.
  5. أن لا تقل نسبة العجز عن 70 % من قدرة الجسم .
  6. أن يحول العجز كليا بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
  7. خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والإلتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية وفقا لأحكام لائحة الأطباء.
  8. الإلتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
  9. عدم الإلتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن ال(60)عاما.
  10. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الإختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين”) .

  1. صور الأوليات الطبية المتعلقة بالعجز.
  2. قرار اللجنة الطبية العليا للعجز بالمحافظة.
  3. نموذج رقم( 17 ) شهادة تقدير نسبة العجز.
  4. قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة .
  5. صورة وثيقة إثبات الشخصية( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  6. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  7. مذكرة استعلام من وزارة الخدمة المدنية.
  8. إقرار بمن يعولهم المؤمن عليه.

  1. نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لفحص المؤمن عليه والتحقق من وجود العجز أو عدمه.
  2. إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية العليا بالمحافظة لتحديد نوع ونسبة العجز.
  3. إحالة المؤمن عليه إلى طبيب المؤسسة لتحديد نوع ونسبة العجز وفقا للنموذج رقم(17) شهادة تقدير نسبة العجز.
  4. رفع الأوليات الطبية مع شهادة تقدير نسبة العجز وقرار اللجنة الطبية العليا بالمحافظة إلى المركز الرئيسي للمؤسسة.
  5. إصدار قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة وإرساله إلى الفروع للبدء بإجراءات صرف المنفعة.
  6. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  7. مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  8. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قبل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة.
  9. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  10. إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.
  11. يستمر بمتابعة الفحوصات خلال ثلاث سنوات حتى يثبت العجز نهائيا أو زوال العجز بموجب القانون.

ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني والطبي واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

  1. تقدم المستحقين بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن(12) إشتراكاً شهرياً.
  5. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الإختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين “).

  1. أصل شهادة الوفاة.
  2. أصل حكم إنحصار الورثة.
  3. أصل حكم الإعالة ويتم تقديمه في حالة اعتماد الوالدين أو الإخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى في معيشتهم الأساسية على ما ينفقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
  4. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  5. أصل حكم تنصيب عن المستحقين القُصَّر (غير البالغين للسن القانوني).
  6. صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جوازالسفر – شهادة الميلاد)مع إحضار الأصل للمطابقة.
  7. صور من مستندات إثبات التحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية ( المدارس- الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  8. أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين .
  9. مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.

  1. نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. الأرملة أو الأرامل: هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقت الوفاة أو مطلقته طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
  2. الأرمل: هو زوج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وقت الوفاة أو مطلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة قبل انقضاء عدة الطلاق .
  3. أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً المستحقين للمعاش .
  4. والد و والدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى متى كانوا معالين من ولدهم المتوفى.
  5. أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من أخيهم المتوفى.
  6. أولاد الإبن المتوفى ذكوراً أو إناثاً متى كانوا معالين من جدهم المتوفى.
  7. الحمل المستكن حين ولادته حياً.

  1. أن تكون الرابطة الزوجية للأرملة أو الأرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
  2. أن يكون المطلق أو المطلقة في عدة الطلاق الرجعي.
  3. أن لا يكون الأبناء أو الإخوة أو أبناء الإبن المتوفى الذكور المعالين قد بلغوا سن ( 18) عاماً و يستثنى من ذلك ما يلي:

أ – العاجز عن الكسب و يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة، شريطة عدم وجود دخل لديه.

ب – الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن( 21) عاماً و الطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ سن 26 عاماً، شريطة عدم وجود دخل لديهم .

  1. أن تكون البنات و بنات الإبن المتوفى و الأخوات غير متزوجات ولا يوجد لهن دخل.
  2. أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته ولا يوجد لهم دخل.
  3. أن يثبت إعالة المتوفى للأخوة والأخوات وأولاد الإبن المتوفى.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الإشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

  1. يوزع المعاش بالتساوي على المستحقين إذا كان عددهم أثنين فأكثر.
  2. إذا لم يوجد سوى مستحق وحيد فيمنح 75 % من المعاش، ويستثنى من ذلك المستحق للمعاش الذي يقل معاشه عن ضعفي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

  1. عدم وجود مستحقين.
  2. وفاة المستحق قبل صرف المعاش.
  3. زواج الأرامل أو البنات أو الأخوات وبنات الإبن المتوفى أو وفاتهن.
  4. زواج الأم من غير والد المؤمن عليه.
  5. بلوغ سن (18) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الغير ملتحقين بالتعليم.
  6. بلوغ سن(21) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الثانوية.
  7. بلوغ سن ( 26 ) عاماً للأبناء و الأخوة و أبناء الإبن المتوفى الدارسين في المرحلة الجامعية.
  8. زوال حالة العجز للإبن أو الأخ أو أبن الإبن المتوفى.
  9. التحاق الأولاد أو الأخوة أو الأخوات أو أولاد الإبن المتوفى بعمل أو مهنة وحصولهم على أجر.
  10. حصول الأب أو الأم على معاش أو أجر.

  1. يعود الحق في المعاش لمن سبق وقف معاشه كما يستحق المعاش لمن لم يسبق له الاستحقاق في المعاش ويستحق المعاش من أول شهر الاستحقاق للحالات الآتية :

أ- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وبنت الإبن المتوفى وكذا الأم التي كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ب- طلاق الأرملة من الزوج الأخير أو ترملها بشرط ألا تكون قد استحقت عن الزوج الأخير معاش.

  1. يشترط لعودة الحق في المعاش أو استحقاق المعاش توافر شروط الاستحقاق وذلك من تاريخ تحقق المؤسسة من الواقعة المنشئة لعودة الحق في المعاش أو استحقاقه.

  1. التقدم بطلب صرف المعاش من قبل المستحقين أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن يحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش نهائيا بالسجن لمده (10) سنوات فأكثر أو بقدر المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن ال(60) عاما أيهما أقل .
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك بالتأمين عن (36) إشتراكاً شهرياً أي (3) سنوات، وبحد أدنى سنتين وشهراً بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المُدَد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  5. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب)التأمين الاختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج (المغتربين) .

  1. حكم نهائي معمد من المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف بالسجن لمدة (10) أعوام أو أكثر أو الفترة المتبقية لبلوغه سن ال(60) عاما أيهما أقل.
  2. إفادة بتنفيذ المؤمن عليه للعقوبة و وجوده داخل السجن.
  3. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  4. صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ( مع إحضار الأصل للمطابقة.
  5. صور من مستندات إثبات التحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية (المدارس الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  6. أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين.
  7. مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين .

  1. نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مدد الإشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. صدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

 ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

  1. تقدم المستحقين بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسمياً قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن تمضي مدة سنة كاملة على فقدان المؤمن عليه أو المؤمن عليها أو صاحب المعاش دون العثور عليه.
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك عن(12) شهر.
  5. تقديم إفادة رسمية بفقدان المؤمن عليه من وزارة الداخلية أو أحد أجهزتها المختصة.
  6. أن يكون قد تم الإعلان عن فقدانه بالوسائل الإعلامية المتاحة.
  7. أن يكون قد تم قيد البلاغ لدى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية.
  8. أن يتم إجراء بحث ميداني من قبل المؤسسة للتأكد من فقدان المؤمن عليه وتوفر شروط الاستحقاق.
  9. صدور حكم من المحكمة المختصة بثبوت الفقد.
  10. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الاختياري – المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين” ).

  1. بلاغ قسم الشرطة و بلاغ البحث الجنائي معمداً بختم الجهات المختصة.
  2. شهادات من الجهات المختصة لإثبات واقعة فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
  3. نسخة أصلية من الجريدة الرسمية منشوراً بين صفحاتها أسم وصورة المفقود.
  4. صورة طبق الأصل من حكم المحكمة المختصة بثبوت الفقد.
  5. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  6. صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية- البطاقة العائلية – جواز السفر -شهادة الميلاد ) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  7. صور من مستندات إثبات إلتحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية (المدارس – الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  8. أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين .
  9. مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.

  1. نموذج رقم (12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قبل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

 ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

  1. تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن ال(50) عاما.
  4. أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (300)اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة.
  5. عدم الإلتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن ال(60) عاما.
  6. سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب(التأمين الاختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج “المغتربين )”.
  7. يخفض المعاش بالنسب الواردة في القانون النافذ.
السننسب التخفيضالسننسب التخفيض
5034%5618%
5132%5714%
5230%5810%
5327%595%
5424%600%
5521%
 

  1. التقدم بطلب صرف التعويض من المؤمن عليه أو المستحقين أو من ينوب عنهم رسمياً.
  2. انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  3. أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (12)شهراً.
  4. أن يكون خاضعاً لأحد قوانين صناديق التأمينات والتقاعد الأخرى.
  5. وجود مدة اشتراكات بعد سن (60) عاماً باستثناء المدة التي تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.
  6. وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.

  1. صورة وثيقة إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر) مع إحضار الأصل للمطابقة.
  2. أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
  3. إقرار بمن يعولهم المؤمن عليه.
  4. إخلاء طرف من آخر صاحب عمل .
  5. تعهد والتزام المؤمن عليه بعدم ممارسة أي عمل يخضع لأحكام القانون.
  6. إستمارة البحث الميداني.
  7. مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية.

  1. نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
  2. نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
  3. نموذج رقم (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
  4. طلب صرف المنفعة الآلي.
  5. مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
  6. قرار ربط المعاش.

  1. مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية .
  2. مراجعة بيانات المؤمن عليه و الإشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
  3. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مُدَد الإشتراك والوثائق المرفقة.
  4. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
  5. إصدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.

  ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.