loader image

تحميل

  •  قانون رقــم (13)مكرر لسنــة 2013م

    بشـــأن التأمينـــات الاجتماعيـــــة

    بــاســم الشعــب :

    رئيس الجمهورية :

    -بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

    -وبعد موافقة مجلس النواب .

    (أصدرنــــا القانـــون الآتي نصــــه)

    الباب الأول

    التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان

    الفصل الأول

    التسمية والتعاريف

    • مادة (1) :
      يسمى هذا القانون (قانون التأمينات الاجتماعية) .
    • مادة (2) :
      يشمل هذا القانون فرعي التأمين التالية :

      1. تأمين إصابة العمل .
      2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
    • مادة (3) :
      لأغراض تطبق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر .
    الجمهورية : الجمهورية اليمنية
    الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات
    المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
    المجلس : مجلس إدارة المؤسسة
    رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة
    رئيس المؤسسة : رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
    قانون العمل : قانون العمل النافذ في الجمهورية
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
    العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر وفقاً لعقد مكتوب أو غير مكتوب وأياً كانت طبيعة الأجر شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالعمولة أو بالقطعة .
    المؤمن عليه : كل عامل يسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار .
    الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية مقابل عمله من أجر أساسي مضافاً إليه البدلات والعلاوات التي لها صفة الديمومة والاستمرار ولا يدخل في عنصر الأجر المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية.
    الاشتراكات : هي حصص صاحب العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
    المستحق : الأرملة أو الأرامل أو الأرمل والأولاد من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والإخوة والأخوات وأولاد الأبن المتوفى المعالين من الجد أو الجدة والحمل المستكن وفقاً لشروط الاستحقاق المحددة في أحكام هذا القانون .
    إصابات العمل : الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته .
    المصاب : من أصيب بإصابة عمل .
    العجز الكلي المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل أو مهنة كان يتكسب منها أجراً .
    العجز الجزئي المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول جزئياً وبصفة مستديمة لبعض أجزاء جسم المؤمن عليه عن مزاولة أي عمل أو مهنة .
    العجز المؤقت : كل عجز ناتج عن إصابة المؤمن عليه يترتب عليه عجزه عن العمل بصفة مؤقته .
    العجز غير المهني : هو العجز الكلي المستديم الناشئ عن مرض غير مهني أو حادث لا يتعلق بإصابة عمل
    المرض المهني : الإصابة بمرض مهني نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل كنتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية وبمراعاة الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
    الإعالة : هي حالة للشخص المعال الذي يدعي أنه ليس لديه عمل يتكسب منه.
    العاجز عن الكسب : كل شخص من المستفيدين من المعاشات التقاعدية بموجب أحكام هذا القانون مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
    سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .
    اللجنة الطبية : هي اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة .
    لجنة التحكيم الطبي: هي اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    الأهـــــــــــــــــــداف

    • مادة (4) :
      يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

      1. تقديم الخدمات التأمينية والمنافع المناسبة وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتنظيم صرفها وإيصالها إلى المستحقين .
      2. المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتحقيق النفع العام الذي يركز على الاهتمام بالإنسان كونه أداة التنمية وأساسها .
      3. توفير الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
      4. المساهمة في تحقيق ا لتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوجيه السليم للفوائض المالية في مجال الاستثمار بما يحقق الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة وتنميتها باستمرار بما يخدم المؤمن عليهم ويساعد على تحسين مستوى معيشتهم .

    الفصل الثالث

    نطاق السريـــــــــــان

    • مادة (5) :
      تسري أحكام هذا القانون على :

      1. جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين لا يقل سنهم عن (18) سنة دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية .
      2. العاملين اليمنيين في الخارج .
      3. العاملين اليمنيين في السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن غير المشمولين بأنظمة التأمينات الخاصة بتلك الجهات .
      4. من سبق التأمين عليهم لدى المؤسسة من منشآت القطاع المختلط قبل صدور هذا القانون.
      5. العاملين بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية .
    • مادة (6) :
      1. يكون التأمين في المؤسسة اختيارياً للفئات الآتية :
        • أ- العاملين لحساب أنفسهم وذوي المهن الحرة .
        • ب- البحارة والصيادين البحريين عدا من يشتغلون في شركات الصيد .
        • ج- العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة .
        • د- خدم المنازل ومن في حكمهم .
        • ه- العاملون العرضيون والموسميين .
      2. يصدر بتحديد قواعد وطرق تحصيل اشتراكات الفئات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قرار من الوزير بعد موافقة المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
    • مادة (7) :
      لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :

      • أ- الموظفين العاملين في وحدات الخدمة العامة.
      • ب- منتسبي القوات المسلحة والأمن الخاضعين لقوانين التقاعد الخاصة بهم .
      • ج- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية .
      • د- العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية اليمنية المنتفعين بنظام معاشات الأمم المتحدة .
    • مادة (8) :
      تطبق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً فأكثر .
    • مادة (9) :
      1. يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا ما يرد به نص خاص في هذا القانون .
      2. تصدر المؤسسة بطاقة تأمينية برقم التأمين الثابت لكل عامل عند تسجيله لدى المؤسسة لأول مرة .
      3. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات القيد والتسجيل وكذلك الحصول على شهادات وبطاقات التأمين والسجلات التي يلتزم بمسكها أصحاب الأعمال.
    • مادة (10) :
      على جميع أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم .
  • الباب الثاني

    التنظيــم الإداري والمالــي

    الفصل الأول

    التنظيم الإداري

    • مادة (11) :
      1. تتولى المؤسسة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال والإجراءات والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
      2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري .
    • مادة (12) :
      • أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
        • الوزير رئيساً .
        • وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً .
        • وزير الصناعة والتجارة عضواً.
        • وزير المالية عضواً.
        • رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً .
        • عضوان يمثلان أصحاب الأعمال من الخاضعين لأحكام هذا القانون يتم اختيارهم عن طريق الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
        • عضوان يمثلان العمال من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون يتم اختيارهم عن طريق الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
      • ب- تحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتقسيماتها التنظيمية الرئيسية واختصاصاتها
    • مادة (13) :
      1. يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
        • أ- إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري.
        • ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
        • ج- إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
        • د- الموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي السنوي للإيرادات والمصروفات.
        • ه- الموافقة على مشروعات اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية و الفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
        • و- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
        • ز- إبداء الرأي في مقترحات التشريعات الخاصة بالتأمينات الإجتماعية.
        • ح- إقرار خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده واعتماد أتعابهم.
        • ط- إقرار محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة.
        • ي- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
      2. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال وهذه المدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتسقط العضوية عن أي منهم في الاحوال الآتية:
        • أ- إذا تغيب العضو عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة دون عذر يقبله المجلس.
        • ب- إذا حكم على العضو في جريمة مخلة بالشرف.
        • ج- إذا أعلن إفلاس صاحب العمل.
        • د- إذا فقد العضو الصفة التي عُين من أجلها في المجلس كصاحب عمل أو عامل.
      3. إذا خلا مكان عضو من ممثلي أصحاب الاعمال والعمال في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين آخر محله بذات الطريقة التي عُين بها سلفه وللمدة الباقية.
    • مادة (14) :
      • أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة لاستثمار أموال المؤسسة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية كلاً من:
        1. أثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي أصحاب الاعمال والآخر من ممثلي العمال.
        2. عضوين من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير بعد موافقة المجلس.
        3. مدير عام الاستثمار بالمؤسسة مقرراً للجنة.
      • ب- تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:
        1. وضع السياسة العامة الاستثمارية للجنة الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
        2. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
        3. الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسات ومتابعتها.
        4. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
        5. رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط لجنة الاستثمار وأدائها.
        6. إعداد التقرير السنوي عن أعمال لجنة الاستثمار والبيانات المالية المتعلقة بها والرفع إلى المجلس لإقراره.
        7. التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
        8. أي صلاحيات أخرى يفوضها لها المجلس أو تناط بها بموجب الانظمة واللوائح التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
      • ج- تُنظم الشؤون المتعلقة بلجنة الاستثمار وآلية عملها واجتماعاتها واتخاذ قرارتها ومكافآت أعضائها وصلاحيات رئيسها بموجب نظام خاص يصدره الوزير بعد موافقة المجلس.

    الفصل الثاني

    التنظيم المالي

    • مادة (15) :
      1. تتبع المؤسسة في حساباتها نظاماً مالياً و محاسبياً خاصاً بها قائم على الأسس المحاسبية التجارية الحديثة و بما يتلاءم مع طبيعة عملها.
      2. يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً محاسب قانوني يصدر بتعيينه وتحديد مهامه وأتعابه قراراً من المجلس ويخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
    • مادة (16) :
      لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية السنوية للمؤسسة عن (7%) من حصيلة الاشتراكات و الإيرادات السنوية الأخرى للمؤسسة و للمجلس رفع هذه النسبة إلى (10%) كحد أقصى عندما يقتضي الأمر ذلك.
    • مادة(17) :
      1. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتواري أو أكثر يختارهم و يحدد مكافأتهم المجلس.
      2. يجب أن يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب أن يوضح الخبير الإكتواري أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه على أن يغطى العجز من فائض النشاط الجاري (صافي الأرباح) فإن لم يكفي لتغطية العجز يغطى من الاحتياطات التي تكونها المؤسسة وتلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد أي عجز مالي.
      3. إذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب الاشتراكات يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة المجلس رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير الإكتواري.
      4. إذا تبين من التقرير وجود فائض مالي فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس و في الأغراض الآتيـة:-
        • أ- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
        • ب- زيادة المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم و يصدر بها قرار جمهوري بناء على موافقة المجلس و عرض الوزير و موافقة مجلس الوزراء.
    • مادة (18) :
      1. تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والمبالغ التي تم استقطاعها من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهري يناير ويوليو من كل عام .
      2. تحتسب الاشتراكات للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر ديسمبر .
      3. تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراكات وعدد أيام العمل للمؤمن عليهم الذين تحددت أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالعمولة .
      4. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من يطبق عليهم هذا القانون لأول مرة.
    • مادة (19) :
      1. يجب ألا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة .
      2. الحد الأقصى لأجر الاشتراك الذي يدخل ضمن استحقاق معاش التقاعد للشيخوخة والعجز والوفاة هو ثلاثين ضعف الحد الأدنى للأجور .
      3. ما زاد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك يعتبر تأميناً تكميلياً تلتزم المؤسسة بدفع مكافأة عنه لمرة واحدة للمؤمن عليه عند بلوغه أحد أجلي التقاعد أو العجز وللمستحقين عنه عند الوفاة .
      4. تتحمل الخزانة العامة للدولة أي زيادة تطرأ على معاشات المتقاعدين .
      5. تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المعاشات للمؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون.
    • مادة (20) :
      1. تقدر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس أجر المؤمن عليه قبل استنزال أية استقطاعات كالضرائب والرسوم المستحقة والتي قد تستحق والديون والأقساط أو ما شابه ذلك وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجر بسبب الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى تخفيض الأجر .
      2. يؤدي صاحب العمل الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو إذا كانت أجور المؤمن عليه لا تكفي لأداء الاشتراكات وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة مع مراعاة أحكام قانون العمل .
    • مادة (21) :
      1. يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم سنوات الخدمة التي لم يكن خلالها مشتركا في التأمين بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات بمقابل أداء مبلغ يحتسب على أساس أجره عند تقديم الطلب ووفقاً للجدول الاكتواري رقم (2) المرفق بالقانون.
      2. يؤدى المبلغ المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية توافق عليها المؤسسة مضافا إليها ريع إستثمار بنسبة (10%) سنويا تحتسب على الرصيد المتناقص ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بلوغ سن التقاعد أيهما أسبق.
      3. تحدد اللائحة شروط وإجراءات شراء وسداد قيمة تلك المدد.
    • مادة (22) :
      1. على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء وأجور العاملين لديه وذلك على النماذج التي تقررها اللائحة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لأحكام القانون وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك.
      2. إذا كان صاحب العمل يحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الإلكترونية فعليه في هذه الحالة الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
      3. عند عدم توفر الدفاتر والسجلات والبيانات المشار إليها في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تقرره المؤسسة على ضوء تحرياتها ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام القانون.
    • مادة (23) :
      1. على صاحب العمل أن يؤدي كامل الاشتراكات المستحقة عليه وتلك التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه والأقساط المستحقة على المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكون مسؤولاً عن أدائها اعتباراً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديه وحتى تاريخ انتهاء خدمته.
      2. تستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن ما دون العشرة الأيام الأولى من الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه.
      3. إذا بدأت الخدمة وانتهت في ذات الشهر يستحق الاشتراك كاملاً عن هذا الشهر.
    • مادة (24) :
      • أ- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها للمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ. وفي حال تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها (4%) من المبالغ الملزم بادئها عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يتجاوز مبلغ الاشتراكات المستحقة.
      • ب- يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أولم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية بالعمل بأن يؤدي للمؤسسة مبلغاً إضافياً يعادل (10%) من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق.
      • ج- يلتزم صاحب العمل الذي تأخر عن تقديم النماذج الشهرية بدفع غرامة تأخير تحتسب على النحو الآتي:
        1. (0,5 %) من الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم النماذج الشهرية.
        2. (10%) من الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم نموذج الخروج للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لديه.
        3. تحتسب الغرامات المحددة في البندين السابقين من هذه الفقرة عن المدة الواقعة بين تاريخ وجوب تقديم النماذج أو انتهاء الخدمة وتاريخ تقديمها للمؤسسة.
      • د- يمنح أصحاب الأعمال المسجلين لدى المؤسسة والمتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترة سماح لا تفرض خلالها غرامات التأخير المحددة بالبندين (1 ، 2 ) من الفقرة (ج) من هذه المادة ولمدة ستة أشهر فقط من تاريخ صدور هذا القانون.
    • مادة(25) :
      على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة.
    • مادة(26) :
      يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة وموافقة المجلس الإعفاء من دفع الغرامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في حالات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانوناً شريطة ألا يتجاوز المبلغ المعفي عن (50%) من الغرامات وتحدد اللائحة إجراءات المتابعة والتحصيل.
    • مادة(27) :
      العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الأجر الأكبر.
    • مادة(28) :
      1. على صاحب العمل أداء حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد إعارة أو انتداب المؤمن عليه لدى صاحب عمل أخر .
      2. يجوز لصاحب العمل أن يخصم حصة المؤمن عليه من أجره أثناء الإعارة أو الانتداب طبقاً لأحكام قانون العمل .
      3. يجوز للمؤمن عليه أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حال الإجازة بدون مرتب شريطة أن يدفعها في مواعيد استحقاقها أو عند انتهاء فترة إجازته دفعة واحدة أو بالتقسيط وإلا اعتبرت اشتراكاته متوقفة خلال فترة الإجازة.
    • مادة(29) :
      مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك يجوز للوزير إصدار قرار بناءً على اقتراح من رئيس المؤسسة وموافقة المجلس يحدد فيه اجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم الغير محددة في أحكام هذا القانون وطريقة حساب وأداء الاشتراكات وتحدد اللائحة هذه الفئات.
    • مادة(30) :
      1. إذا عهد صاحب العمل بأعماله أو جزء منها لمقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل و يعتبر صاحب العمل والمقاول الأصلي و أي مقاول فرعي أخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
      2. يجوز للمؤسسة إلزام صاحب العمل باستقطاع وتوريد المبالغ المستحقة لها قانوناً على أي مقاول عهد إليه بتنفيذ كل أو بعض أعماله وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

    الفصل الثالث

    المـــــــــــــــــوارد

    • مادة (31) :
      • أ- تتكون أموال المؤسسة ومواردها من الآتي :
        1. الموارد المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون والناتجة عن تطبيق فرعي التأمينات الاجتماعية.
        2. ريع استثمار أموال وموارد المؤسسة.
        3. المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
        4. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة.
        5. الهبات والإعانات والتبرعات التي يوافق المجلس على قبولها.
      • ب- أموال المؤسسة مملوكة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين من بعدهم.
      • ج- تخصص أموال المؤسسة لأداء حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمصاريف الإدارية المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
      • د- ينشأ حساب مالي مستقل لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية.
    • مادة (32):
      تتكون الأموال والموارد الناتجة عن تطبيق القانون لفرعي التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

      • أ- يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
        1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها شهرياً بواقع (2%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم.
        2. ريع استثمار هذه الأموال.
        3. المبالغ الإضافية والغرامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
      • ب- يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي:
        1. الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع )11% (من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
        2. الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع )7%( من أجره شهرياً.
        3. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5 ، 6) من هذا القانون وبنسبة (18%) من شريحة الدخل التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
        4. المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة بواقع (1%) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى المؤسسة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
        5. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة.
        6. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه لضم مدد خدمة اعتبارية.
        7. المبالغ المدينة لدى جهة العمل وأصحاب الأعمال أو أي مبالغ مستحقة للمؤسسة أو سبق تقريرها وفقاً لأحكام قوانين ولوائح سابقة.
        8. المبالغ المحولة من الصناديق الأخرى.
        9. ريع استثمار هذه الأموال .
        10. المبالغ الإضافية والغرامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
        11. أي موارد أخرى تخصص لهذا التأمين.

    الفصل الرابع

    نظام البيانات والمعلومات التأمينية

    • p>مادة (33) :
      • أ- على المؤسسة تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والفنية وفق أحدث الاساليب العلمية المعاصرة، والإعداد بوجه خاص لإحلال الأنظمة الإلكترونية محل أنظمة العمل اليدوية بشكل كلي وذلك خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ صدور هذا القانون، وعليها أن تقوم على وجه الخصوص بالآتي:
        1. إعادة تقييم أنظمة العمل الآلية المستخدمة حالياً للوقوف على جوانب القصور فيها وتحديد جوانب التطوير اللازمة.
        2. استكمال وتطوير كافة أنظمة العمل الآلي وربطها مع بعضها البعض بنظام واحد يسمى نظام المعلومات التأمينية المتكاملة وبحيث يتحقق من ذلك دقة وسلامة وتوحيد البيانات والمعلومات وعدم تكرارها.
        3. وضع أدلة إجراءات العمل اللازمة لسلامة ودقة تسجيل مدخلات النظام ومخرجاته وعمليات المعالجة للبيانات الأولية.
        4. استخدام أنظمة الأمان اللازمة والتعامل مع المخاطر والتهديدات المتوقعة قبل حدوثها والحفاظ على سرية حفظ ونقل البيانات والمعلومات.
        5. تطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة لتشغيل شبكة نظام المعلومات التأمينية وبدرجة عالية من الأمان والجودة.
        6. تنظيم تبادل المعلومات والمطبوعات مع مؤسسات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
        7. استكمال تجهيز وتطوير وتشغيل إدارات النظم والمعلومات في فروع ومكاتب المؤسسة بالمحافظات.
        8. تنفيذ تشغيل نظام الأرشفة الالكترونية في كل إدارات المؤسسة وحفظ كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالعمل التأميني بالأرشيف الإلكتروني من خلال المسح الضوئي على أن يتضمن الوصف الأرشيفي تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكتروني في صرف جميع الحقوق التأمينية.
        9. تدريب المشتغلين بمجال المعلومات في المؤسسة والوحدات التابعة لها على نظام المعلومات التأمينية المتكاملة وتطبيقاته وفقا للبرامج المعدة.
      • ب- تتخذ المؤسسة من الوسائل الالكترونية ما يمكن المؤمن عليه أو صاحب العمل من معرفة وضعه التأميني بالمؤسسة وإجمالي الاشتراكات الموردة ومدد التأمين المشترك عنها وغير ذلك من البيانات اللازم توفيرها لهم.
      • ج- يجوز للمؤسسة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات التأمينية ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الالكترونية واستعمال شبكات السداد والتحصيل والصرف الالكتروني وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
      • د- يخصص مجلس الإدارة اعتمادا مالياً مستقلاً من الموازنة السنوية للمؤسسة يغطي كافة التكاليف اللازمة لاستكمال تنفيذ وتشغيل أنظمة العمل الآلية وكذلك إدخال ومراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات.
    • مادة (34) :
      يجب أن تكون عمليات معالجة البيانات في نظام المعلومات التأمينية المتكاملة وفقاً للقواعد والأحكام التي يتضمنها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولا يجوز لأيٍ كان أن يحدث أي تعديلات عليها إلا بتشريع صادر من ذات السلطة المخولة بإصدارها.
    • مادة (35) :
      1. تلتزم المؤسسة بإخطار صاحب العمل والمؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل بلوغه هذه السن، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات هذا الإخطار.
      2. يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه باستيفاء البيانات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة للحصول على المنافع التأمينية من المؤسسة.
      3. تلتزم المؤسسة بالصرف للمحالين على التقاعد فور انتهاء خدمتهم.
  • الباب الثالث

    تأمين إصابات العمل

    الفصل الأول

    حقوق والتزامات المصاب

    • مادة (36) :
      • أ- تشمل حقوق المصاب في هذا التأمين ما يلي:
        1. التعويض والمعاش في حالة العجز المستديم.
        2. المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه.
      • ب- يتولى صندوق التأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً وصرف تعويض العجز المؤقت ومصاريف الإنتقال إلى أن يشفى أويثبت عجزه، وللمؤسسة الحق فى ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه.
    • مادة (37) :
      إذا نشأ عن الإصابة عجز كلى مستديم يستحق المصاب معاشاً شهريا يعادل (100%) من متوسط أجر الاشتراك الشهري خلال (24) شهراً الأخيرة أو متوسط أجر مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من هذا القانون .
    • مادة (38) :
      إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهرياً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون.
    • مادة(39) :
      إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن (30%) استحق المصاب تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم عن (48) شهراً .
    • مادة (40) :
      إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل (100%) من متوسط أجر الاشتراك الشهري خلال (24) شهراً الأخيرة أو متوسط أجر مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من هذا القانون.
    • مادة(41) :
      1. يستحق المصاب مبلغ تعويض إضافي يساوي دية الخطأ وذلك في حالات العجز الكلى المستديم أو الوفاة نتيجة إصابة العمل وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات صرف ذلك التعويض .
      2. يصرف التعويض الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة في حال الوفاة إلى مستحقي المعاش بالتساوي وإذا وجد مستحق واحد يصرف له بالكامل.
    • مادة (42) :
      • أ- إذا كان المصاب قد سبق وأن أصيب بإصابة عمل يتم مراعاة القواعد الآتية:-
        1. إذا كانت نسبة العجز الناشئ من الإصابة الحالية والإصابة السابقة تبلغ (30%) أو أكثر من العجز الكلى المستديم ولم يكن المصاب قد استحق معاشا عن الإصابة السابقة تؤدي له المؤسسة معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعا من متوسط أجر الاشتراك خلال (24) شهراً الأخيرة أو متوسط أجر مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك عند وقوع الإصابة الأخيرة.
        2. إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تجاوز (30%) من العجز الكلى المستديم وكان المصاب قد استحق معاشاً شهرياً عن إصاباته السابقة تؤدي له المؤسسة معاشاً شهرياً يربط طبقا لنسبة العجز الناتج عن الاصابات جميعها من متوسط أجر الاشتراك خلال (24) شهراً الأخيرة أو متوسط أجر مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع الإصابة السابقة.
      • ب- إذا كان إجمالي نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة طبقاً للمادة (39) من هذا القانون.
    • مادة (43) :
      • أ- تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية:
        1. إذا كان العجز مبيناً في الجدول روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
        2. إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول فتقدر نسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية الصادرة من صندوق التامين الصحي واللجنة الطبية الخاصة بالمؤسسة.
        3. إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى كان يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة فى الجدول المذكور.
      • ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور في الفقرة (أ) أو إضافة حالات جديدة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
    • مادة (44) :
      1. للمؤسسة أو لصاحب معاش العجز طلب إعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير.
      2. لا يجوز إعادة التقدير لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة.
      3. فى حالة تعديل العجز يعاد ربط المعاش على أساس التقدير الجديد ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالى لتاريخ إعادة التقدير وإذا قلت درجة العجز عن (30%) أوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضا دفعة واحدة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.
      4. تحدد اللائحة القواعد والإجراءات المترتبة على إعادة الفحص.

    الفصل الثاني

    إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية

    • مادة (45) :
      تنشأ بموجب هذا القانون لجنة طبية بالمركز الرئيسي وفروع المؤسسة بالمحافظات من التخصصات الطبية النوعية وبما لا يزيد عن خمسة أطباء على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من أطباء صندوق التأمين الصحي .
    • مادة (46) :
      1. تحدد مهام واختصاصات اللجنة الطبية بالمهام الآتية :
      2. دراسة ومراجعة القرارات الطبية المقدمة إلى المؤسسة أو فروعها من المؤمن عليهم والصادرة من اللجان الطبية المختصة.
      3. إعادة الفحص الطبي لجميع أو بعض الحالات المرتبطة بحالات العجز الصحي وإصابة العمل ووفقاً لبرنامج زمني يحدد مواعيد الفحص الطبي لتلك الحالات في كل فرع من فروع المؤسسة .
      4. تقوم اللجنة الطبية بإجراء كشف طبي شامل أو جزئي بحسب ما تقتضيه الحالة محل الفحص الطبي .
      5. التحقق والتأكد من نسب العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
      6. التأكد من أن الإصابة سببت للمؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً .
    • مادة (47) :
      تعقد اللجنة جلساتها حسب المواعيد التي يحددها مدير فرع المؤسسة وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور كافة الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة .
    • مادة (48) :
      للجنة أن تنتدب من بين أعضائها من الأطباء من تراه لمعاينة المؤمن عليهم في أماكن تواجدهم إذا ما تعذر حضورهم أمام اللجنة بسبب عذر مشروع تقبل به اللجنة على أن يقدم العضو المنتدب تقرير إلى اللجنة تمهيداً لإصدار القرار المناسب من قبل اللجنة.
    • مادة (49) :
      يحق للجنة أن تستأنس بآراء أطباء من ذوي الخبرة من مختلف التخصصات العلمية التي تراها ضرورية على أن تتحمل المؤسسة كافة النفقات المترتبة على ذلك ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجنة وأتعابها .

    الفصل الثالث

    التحكيم الطبي

    • مادة (50) :
      1. يجوز للمصاب أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بما يلي :
        • أ- انتهاء العلاج .
        • ب- العودة للعمل .
        • ج- عدم إصابته بمرض مهني .
      2. للمصاب الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية خلال شهر من تاريخ إخطاره بما يلي :
        • أ- عدم ثبوت عجز مستديم .
        • ب- تقدير نسبة العجز .
      3. يقدم الطلب للمؤسسة أو أحد فروعها مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة للطلب مع أداء الرسم الذي تحدده اللائحة .
    • مادة (51) :
      1. على المؤسسة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب يمثل المؤسسة والطبيب المعالج وطبيب يختاره طالب التحكيم إذا أراد ذلك .
      2. على اللجنة إخطار المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقيع عليه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويكون القرار نهائياً وملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .

    الفصل الرابع

    أحكام عامة في تأمين إصابات العمل

    • مادة(52) :
      1. على المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو المشرف على العمل عن أي حادث يستوجب انقطاعه عن العمل إذا سمحت حالته بذلك.
      2. على صاحب العمل أو المشرف على العمل القيام بالإبلاغ عن الحادث فور علمه إلى:
        • أ- قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث.
        • ب- المؤسسة أو مكتب العمل المختص.
      3. على المستشفى أو الطبيب المعالج إبلاغ صاحب العمل والمؤسسة ومكتب العمل بالحادث إذا لم يكن مع المصاب صورة من بلاغ الحادث.
      4. على الشرطة أن تجري التحقيق من صورتين في كل بلاغ و يبين فيه مكان و ظروف الحادث بالتفصيل و أقوال الشهود إن وجدوا كما توضح الشرطة بصفة خاصة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة عمد أو سوء سلوك خاطئ ومقصود من جانب المصاب وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو المشرف على العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
      5. على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة أو المصاب ان يطلبا استكمال التحقيق إن وجد مبرراً لذلك.
      6. يجوز للمؤسسة إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها.
      7. على الطبيب وصندوق التأمين الصحي إبلاغ المؤسسة وصاحب العمل فوراً عن حالات أمراض المهنة التي تظهر له عند إجراء الكشف الطبي على المؤمن عليه.
    • مادة (53) :
      1. تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لهذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وللمؤسسة الرجوع على المسؤول عن الإصابة بما تحملته من نفقات وتعويضات.
      2. لا تستحق تلك الحقوق إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام تسجيل العامل لدى المؤسسة، وتصرف مهما كانت مدة اشتراك المؤمن عليه المصاب أو المتوفى نتيجة للإصابة.
    • مادة(54) :
      لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات أو المعاشات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لقوانين أخرى.
    • مادة (55) :
      لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في هذا التأمين .
  • الباب الرابع

    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

    الفصل الأول

    المعاشـــــــــــــــــــــات

    • مادة (56) :
      يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة الآتي:

      • أ- بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن التقاعد على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهرياً (15) سنة.
      • ب- حدوث العجز غير المهني الكلي المستديم أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه (180) اشتراكاً شهرياً شريطة ألا يكون قد صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة.
      • ج- طلب صرف المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لغير العجز أو الوفاة إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه أو المؤمن عليها(300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة وبلوغ سن الخمسين عاماً، ويخفض المعاش في هذه الحالة بالنسب الواردة بالجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون ولا يستفيد من الحد الأدنى النسبي لمعاش الشيخوخة وفقاً للمادة (57) من هذا القانون.
      • د- يجوز للمؤمن عليه الاستمرار بالعمل حتى تبلغ اشتراكاته الحد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا تزيد عن (84) اشتراكا شهريا أي (سبع سنوات ) إذا كان ذلك سيعطيه الحق في الحصول على المعاش، كما يجوز له تسديد النقص في اشتراك التأمين دفعة واحدة عن حصته وحصة صاحب العمل وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
    • مادة(57) :
      1. يحسب معاش الشيخوخة بواقع (1/420) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراكات المؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من شهور الاشتراك في هذا التأمين بحيث لا يتجاوز المعاش (80%) من متوسط الأجر المشار إليه.
      2. كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر (14) يوماً في السنة أو وردت مستحقاته عن الخدمة السابقة بأحد الصناديق التأمينية ولم يقم بتسديد الفارق تسوى مستحقاته عن مدة المكافأة أو الخدمة السابقة في المعاش بواقع (1%) من متوسط الأجر المذكور أعلاه عن كل سنة من سنوات الخدمة التي سدد عنها المكافأة أو مدة الخدمة وتسوى مدة اشتراكاته الشهرية وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات شروط الاحتساب.
    • مادة (58) :
      1. يستحق المؤمن عليه اليمني الذي انتهت خدمته بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة منحة اجتماعية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ولا تزيد عن ضعفيه وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية .
      2. تصرف المنحة الإجتماعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة من الرصيد المتوفر في حساب الدعم الحكومي المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون .
      3. تنظم اللائحة شروط وإجراءات الصرف .
    • مادة (59) :
      1. يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراكات في التأمين (60) اشتراكاً على الأقل ويربط المعاش بواقع (50%) من متوسط أجر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين أو على معاش الشيخوخة أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش.
      2. يجرى لصاحب المعاش فحص طبي في المواعيد وطبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة ويوقف المعاش في حال :
        • أ. زوال حالة العجز .
        • ب. إذا لم يتقدم للفحص الطبي ويتبع في صرف المعاش عن مدة التوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص.
      3. يشترط لاستمرار استحقاق صرف هذا المعاش عدم الالتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن التقاعد.
    • مادة(60) :
      يستحق معاش الوفاة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين (12) اشتراكاً شهرياً على الأقل ، ويحسب المعاش بواقع (50%) من متوسط الأجر الشهري خلال السنة أو على أساس معاش التقاعد أيهما أكبر .
    • مادة (61) :
      يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم ومعاش الوفاة المنصوص عليهما في المادتين (59 ، 60)من أحكام هذا القانون أن يثبت العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.
    • مادة (62) :
      1. إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش نهائياً بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل وكان مشتركاً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة (36) شهراً يصرف للمستحقين معاشا شهرياً يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من تاريخ سجنه ويعاد المعاش إلى المسجون عند الإفراج عنه .
      2. إذا توفي المسجون أثناء سجنه يستمر صرف المعاش للمستحقين من بعده.
    • مادة (63) :
      1. مع مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ما عدا معاش العجز عن إصابة العمل فيجوز الجمع بينه وبين معاش التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك عند وقوع الإصابة أو عند التقاعد أيهما أكبر.
      2. إذا استحق المؤمن عليه معاش تقاعد ومعاش عجز غير مهني يؤدى إليه المعاش الأكبر.
      3. للأبناء والبنات أن يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم.
    • مادة(64) :
      يجب ألا يقل الحد الأدنى لمعاش التقاعد والعجز والوفاة عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لموظفي وحدات الخدمة العامة ولا يزيد الحد الأقصى للمعاش عن ثلاثين ضعف الحد الأدنى ويجوز زيادة الحد الأقصى للمعاش إذا قررت الدراسة الإكتوارية ذلك وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الإدارة .
    • مادة(65) :
      يستحق المؤمن عليه المعاش من أول الشهر الذي تتحقق فيه واقعة الاستحقاق وهي بلوغ سن التقاعد أو العجز الكلي المستديم أو وفاته أو تقديم طلب صرف المعاش .
    • مادة(66) :
      يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه أو المستحق على شهادة الميلاد حال ولادته أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المقدمة للمؤسسة من صاحب العمل أو المؤمن عليه عند بداية التعامل مع المؤسسة ولا يعتمد أي مستند أخر يقدم بعد ذلك .
    • مادة(67) :
      • أ- يجوز الجمع بين الأجر و المعاش في الأحوال التالية :
        1. إذا كان المعاش مستحق عن إصابة عمل
        2. إذا كان صاحب المعاش قد تجاوز سن التقاعد.
      • ب-يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والأجر على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط .

    الفصل الثاني

    تعويض الدفعة الواحدة

    • مادة(68) :
      • أ- تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
        1. استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة أو من تجاوزت سن الخامسة والأربعين متى طلبت ذلك.
        2. هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد هجرة دائمة ونهائية أو حصوله على جنسية دولة أخرى طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
        3. مغادرة الأجنبي البلاد نهائياً.
        4. الحكم على المؤمن عليه بالسجن نهائيا مع التنفيذ لمدة (10) سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة أيهما اقل دون توفر شرط استحقاق المعاش.
        5. عجز المؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته أو بلوغه سن التقاعد دون أن تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.
        6. حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق هذا القانون وتحدد اللائحة هذه الحالات.
      • ب- يحسب التعويض للحالات المشار إليها في الفقرة (أ) البنود ( 1, 2, 3) بواقع (10% ) من متوسط اجر الاشتراك الشهري الذي اتخذ أساسا لسداد الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين وبما لا يقل عن (100%) من الاشتراكات الموردة ولا يزيد عن (120%) منها.
      • ج- يحسب التعويض للحالات المشار إليها بالفقرة (أ) البنود ( 4 , 5) بواقع 12% من متوسط اجر الاشتراك الشهري الذي اتخذ أساسا لسداد الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من مدة الاشتراك في هذا التأمين وبحيث لا يقل عن (100%) من الاشتراكات الموردة.
      • د- يحسب التعويض للحالة المشار إليها في الفقرة (أ) البند (6) بنسبة (80%) من إجمالي الاشتراكات المحصلة.
      • ه- يحسب التعويض عن مدة الخدمة السابقة التي سددت عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر (14) يوم في السنة بواقع (4%) من متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من تلك المدة.
      • و- يحسب التعويض عن التأمين التكميلي بواقع (2%) عن كل شهر من مدة الاشتراك الفعلية والزيادة من متوسط الأجر عن الحد الأقصى للمعاش .
    • مادة(69) :
      يراعى عند احتساب متوسط الأجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن لا يتجاوز الفارق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس السنوات الأخيرة من خدمته وأجره في بدايتها عن (50%) فإذا زاد الفرق في حالتي النقص أو الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة أو النقص في الحالتين من متوسط الأجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على أساسه.

    الفصل الثالث

    أحكام عامة في المعاشات والتعويضات

    • مادة(70) :
      1. حصة صاحب العمل في الاشتراكات في هذا التأمين تعادل التزامه بالحد الأدنى بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل .
      2. على صاحب العمل أداء الفرق بين المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة و بين أي مكافأة أعلى يستحقها المؤمن عليه تقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المشتركة أو غير ذلك ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة.
      3. لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو أنظمة التأمين أو المعاشات أو الادخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما يتحملونه في تلك الأنظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل.
    • مادة(71) :
      مدد اشتراك المؤمن عليه في التأمين التي تحتسب بموجبها المنافع التأمينية هي :

      1. المدد التي تبدأ من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة أو من تاريخ سريان أحكام هذا القانون
      2. المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.
      3. المدة الاعتبارية التي أدى المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عنها لاستكمال مدة استحقاق المعاش .
      4. مدة مكافأة نهاية الخدمة المسدد عنها الاشتراكات التأمينية.
      5. مدد الاشتراك المحولة من الصناديق الأخرى.
    • مادة(72) :
      في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة مهما كانت نسبته في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش.
    • مادة(73) :
      كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق القانون بعد الانتفاع بإحكامه لمدة ثلاث سنوات على الأقل يحق له الاستمرار في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي الاشتراك المنصوص عليه في البندين (1، 2) الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون ووفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة .
    • مادة (74) :
      عند نقل المؤمن عليه من قطاع إلى أخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطيات إلى الصندوق الأخر وذلك على الأساس التالي :

      1. حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه مضافاً إليها الفائدة المحسوبة على أساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تاريخ الخروج أو التسديد للاشتراك أيهما ألحق إلى تاريخ التحويل .
      2. تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلادية ابتداء من 1/1/1991م .
      3. تسوى حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الأخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة من ذلك الصندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تاريخ التحويل .
  • الباب الخامس

    معاشات المستحقين و شروط الاستحقاق

    • مادة(75) :
      إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش آل المعاش إلى المستحقين من تاريخ الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ويعاد توزيع المعاش إذا كان للمتوفى حمل مستكن و ذلك من أول الشهر التالي لولادته حياً .
    • مادة(76) :
      يشترط في المستحقين للمعاش ما يلي:-

      1. أن تكون الرابطة الزوجية للأرملة أو الأرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه.
      2. ألا يكون الأبناء أو الإخوة أو المعالين قد بلغوا سن (18) عاماً ويستثنى من ذلك ما يلي:
        • أ- العاجز عن الكسب و يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
        • ب- الطالب المتفرغ للدراسة بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنة و الطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ سن (26) سنة.
      3. أن تكون البنات والأخوات غير متزوجات.
      4. أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته.
      5. أن يثبت إعالة المتوفى للأخوة والأخوات.
    • مادة(77) :
      يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات الآتية :-

      1. بالنسبة للذكور:
        عند بلوغ:

        • (18) عاماً لمن لا يدرس.
        • (21) عاماً لمن يدرس في المرحلة الثانوية
        • (26) عاماً لمن يدرس في المرحلة الجامعية .
      2. بالنسبة للإناث:
        زواج الأرملة والبنات والأخوات أو وفاتهن وزواج الأم من غير والد المؤمن عليه.
      3. زوال حالة العجز عن الكسب الموجبة لاستحقاق المعاش.
      4. عند التحاق أحد المستحقين من الذكور أو الإناث بعمل أو مهنة.
    • مادة(78) :
      1. يعود الحق في المعاش لمن سبق وقف معاشه كما يستحق المعاش لمن لم يسبق له الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية:
        • أ- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وكذا الأم التي كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
        • ب- طلاق الأرملة من الزوج الأخير أو ترملها بشرط ألا تكون قد استحقت عن الزوج الأخير معاشاً.
      2. يشترط لعودة الحق في المعاش أو استحقاق المعاش توافر شروط الاستحقاق وذلك من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لعودة الحق في المعاش أو استحقاقه.
    • مادة(79) :
      مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون يوزع المعاش أو يعاد توزيعه بين المستحقين بالتساوي وفقاً للآتي:-

      1. يوزع كامل المعاش على المستحقين إذا كان عددهم أثنين فأكثر.
      2. إذا لم يوجد سوى مستحق وحيد فيمنح (75%) من المعاش.
      3. يستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة المستحقين عن المعاشات التي تقل عن ضعفي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
      4. في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه يعاد توزيع المعاش بالتساوي بين المستحقين وفقاً لأحكام هذه المادة.
    • مادة (80) :
      1. في حال إيقاف المعاش يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الإيقاف على أساس شهر كامل
      2. إذا كان المستحق قد توفي قبل صرف المعاش يسقط الحق في المعاش.
      3. في حال عودة الحق في المعاش أو استحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه يستحق المعاش من أول الشهر لواقعة الاستحقاق.
    • مادة(81) :
      تستحق البنت أو الأخت عند قطع معاشها بسبب زواجها مبلغ يعادل معاشها المستحق في تاريخ الزواج عن سنة كاملة تصرف دفعة واحدة ولا يستحق هذا المبلغ إلا مرة واحدة على أن يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء اثنى عشر شهراً على بقية المستحقين في ذلك التاريخ.
    • مادة(82):
      1. في حال وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تستحق الأسرة إعانة تعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للمعاش .
      2. تصرف الإعانة المشار إليها إلى الأرمل فإذا لم يوجد تصرف لمن يثبت قيامه بمصاريف الدفن.
    • مادة(83) :
      1. إذا فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش وخفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه و كان مشتركاً في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة لمدة (12) شهر يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته و ذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
      2. إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه فتقدر الإعانة بما يعادل معاش الوفاة عن إصابة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون .
      3. بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقدان أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقدان هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة لتقدير المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
    • مادة(84) :
      مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من هذا القانون لا يجوز للمستحقين الحصول على أكثر من معاش إلا إذا استحقوا أكثر من معاش باعتبارهم مستحقين عن الغير يؤدى لهم في هذه الحالة المعاش الأكثر فائدة إلا إذا كانت المعاشات مستحقه عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قانون تأميني آخر فيجوز الجمع بينهما .
  • الباب السادس

    التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج

    • مادة (85) :
      تسري الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة على العاملين اليمنيين خارج الجمهورية وفقاً للشروط الآتية :

      1. أن لا يكون صاحب معاش طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية.
      2. أن يكون له جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة أخرى رسمية معتمدة.
      3. ألا يكون في الدولة التي يعمل بها قانون أو قوانين للتأمينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة.
    • مادة(86) :
      يشترط ألا تقل شريحة الدخل التي يختارها المؤمن عليه عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه .
    • مادة(87) :
      1. على المؤمن عليه أداء اشتراكات شهرية تعادل (18%) من شريحة الدخل التي يختارها من الجدول رقم (3 ) المرفق بهذا القانون .
      2. يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة أو إلى شريحة أدنى على أن لا تقل مدة اشتراكه عن الشريحة السابقة عن سنتين.
      3. لا يعتد بطلب التعديل إلا اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ تقديم الطلب.
    • مادة (88) :
      يشترط لاستحقاق صرف المنافع والمزايا المقررة في هذا القانون للعاملين بالخارج والمستحقين عنهم قيامهم بأداء كافة الالتزامات المقررة عليهم إلى المؤسسة.
    • مادة(89) :
      على وزارة الخارجية والوزارات الأخرى بما في ذلك سفارات الجمهورية والقنصليات التابعة لها في الخارج التعاون والتنسيق مع المؤسسة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    • مادة(90) :
      تنظم اللائحة ما يلي :-

      1. شروط و قواعد تعديل شريحة الدخل .
      2. قواعد و إجراءات تسديد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك أحكام التوقف أو التأخير في سداد الاشتراكات .
      3. كيفية أداء المعاشات و التعويضات و المنح والإعانات للمؤمن عليهم في هذا التأمين و المستحقين عنهم.
  • الباب السابع

    الطعون والتقاضي

    • مادة(91) :
      • أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا التأمينية في أمانة العاصمة والمحافظات ويكون لها الأولوية في نظر جميع القضايا التأمينية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ .
      • ب- يتم تشكيل المحاكم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية .
    • مادة(92) :
      • أ- يتحدد الاختصاص النوعي لمحاكم التأمينات بالآتي :
        1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات التأمينية وجرائم التهرب التأميني المرفوعة من المؤسسة أو من النيابة العامة وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .
        2. النظر في طلبات ودعاوى الحجز المتعلقة بالاستحقاقات التأمينية المرفوعة إليها بموجب أحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة .
        3. النظر في الطعون والدعاوى المقدمة من المتقاعدين أو المستحقين على قرارات ربط المعاش أو على استحقاق المعاش من عدمه .
        4. النظر في قضايا النزاع بين المؤسسة وأصحاب الأعمال فيما يخص الغرامات أو التظلم من قرارات الربط .
        5. تنفيذ الأحكام التأمينية النهائية .
        6. أية قضايا أخرى يصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة .
      • ب- يكون للقضايا التي تنظرها محاكم التأمينات صفة الاستعجال بحيث تصدر حكمها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ نظر أول جلسة .
      • ج- لا يجوز لقضاة المحاكم التأمينية تأخير البت في القضايا عن المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    • مادة(93) :
      يصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً يحدد فيه الاختصاص المكاني للمحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
    • مادة(94) :
      • أ- تختص محاكم استئناف الأموال العامة بالنظر والفصل في الطعون ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التأمينات وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
      • ب- يسري على محاكم الاستئناف أحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة (92) من هذا القانون .
    • مادة(95) :
      تتولى النيابة العامة في القضايا الجنائية التحقيق والتصرف في قضايا التأمينات والإحالة إلى محاكم التأمينات وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
  • الباب الثامن

    العقوبــــــــــــــات

    • مادة(96) :
      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.
    • مادة(97) :
      يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ولا تزيد عن عشرة أضعافه أو بالعقوبتين معاً كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون و اللائحة والقرارات المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تحول دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
    • مادة (98) :
      يعاقب بغرامة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ولا تزيد عن خمسة أضعافه كل صاحب عمل يحمل العاملين لديه أي نسبة من الاشتراكات التأمينية التي لم يرد بها نص خاص في القانون وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم على صاحب العمل المخالف بإلزامه برد ما استقطعه من اشتراكات غير قانونية للعاملين لديه.
    • مادة(99) :
      يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ولا تزيد عن عشرة أضعافه أو بالعقوبتين معاً كل موظف من موظفي المؤسسة:

      1. أفشى سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه لدى صاحب العمل بحكم وظيفته.
      2. تواطأ أو أعطى بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة أو إفادة الغير للحصول على معاشات أو تعويضات أو أي مبالغ مالية أخرى أو تسبب في عدم تحصيل المؤسسة للمبالغ المستحقة لها.
    • مادة (100) :
      1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كل صاحب عمل لم يقم بالتأمين على أي عامل لديه أو سدد عنه الاشتراكات بأجر غير حقيقي.
      2. تتعدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
    • مادة(101) :
      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من اعتدى على أي مفتش من مفتشي المؤسسة أثناء قيامهم بتأدية عملهم.
  • الباب التاسع

    أحكام عامة وختامية

    • مادة(102) :
      كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يكون التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية الأخرى بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الإدارة و تحدد في هذه القرارات بما لا يخالف ما هو محدد من نسب في هذا القانون:

      1. فروع التأمينات موضع التطبيق و تاريخ بدء العمل بها.
      2. فئات أصحاب الأعمال و العمال الخاضعين للتأمين في كل مرحلة.
      3. أحكام تطبيق هذه الفروع ونسب الاشتراك .
    • مادة(103) :
      مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) :

      1. يطبق بشأن تحصيل أموال المؤسسة أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وللمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الحجز على أموال المدين أو المكلف عن طريق القضاء.
        • أ – يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
        • ب-يجوز للمؤسسة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
    • مادة(104) :
      1. على جميع الجهات الحكومية و الهيئات والمؤسسات و الشركات العامة إيقاف التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للبطاقة التأمينية الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة والوفاء بالمستحقات التأمينية .
      2. تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة بموافاة المؤسسة وفروعها بجميع البيانات والمعلومات بشكل دوري عن المنشات الخاصة بأصحاب الأعمال والعاملين فيها حتى تتمكن المؤسسة من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم.
      3. تعتبر البطاقة التأمينية شرط أساسي من شروط القبول والدخول في المناقصات العامة أو تقديم الخدمات أو المعاملات الأخرى ورخص مزاولة النشاط المهني
      4. مع مراعاة ما ورد في أي قانونٍ آخر لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهنة لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها أو دمجها إلا بعد الحصول على شهادة إخلاء طرف من المؤسسة.
      5. لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
      6. يجب على كافة الجهات الحكومية مطالبة صاحب العمل بإبراز شهادة إخلاء طرف من المؤسسة وذلك في حالة تصفيته لأعماله أو مغادرة البلاد نهائياً.
      7. تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
    • مادة(105) :
      1. لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل و يكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على أنه في حال أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليها من تركة .
      2. في حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية للمنشأة أو تعديلها وجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة إبلاغ المؤسسة بذلك.
    • مادة(106) :
      تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه أو المستحقين المعاشات أو التعويضات أو المنح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إذا توفرت شروط استحقاقها.
    • مادة(107) :
      1. على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون ما دامت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتت لدى المؤسسة بشرط ان يكون المؤمن عليه قد قام بإبلاغ المؤسسة في مدة اقصاها سنة من تاريخ التحاقه بالعمل.
      2. إذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليها وللمؤسسة الحق في مطالبة صاحب العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.
    • مادة(108) :
      1. على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون و صرفها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب الصرف مرفقاً به المستندات التي تنص عليها اللائحة .
      2. إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها (1%) من قيمتها عن كل يوم تأخير عن الميعاد المحدد وذلك من تاريخ المطالبة بما لا يتجاوز قيمة أصل المستحقات.
      3. ترجع المؤسسة على المتسبب في تأخير الصرف قيمة المبالغ الإضافية التي ألتزمت بدفعها.
    • مادة(109) :
      1. الحقوق والمزايا التأمينية التي تتقرر وفقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم المؤسسة بصرفها وأي مبالغ أخرى زيادة عليها في المزايا المقدمة تتقرر طبقاً لأحكام قوانين أو قرارات عامة تلتزم الخزانة العامة للدولة بأدائها وتوريدها سنوياً للمؤسسة.
      2. تشارك المؤسسة بحسب اختصاصاتها في إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية.
    • مادة(110) :
      1. على الجهة المختصة بتوثيق عقود الزواج إخطار المؤسسة بحالات الزواج الخاصة بالإناث المستحقات في المعاش متى طلب منها ذلك.
      2. على صاحب العمل الذي يستخدم أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخطر المؤسسة باسم من يستخدمه وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره و رقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تاريخ استخدامه.
      3. على كل صاحب معاش أو مستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ المؤسسة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق الذي يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه و ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير
      4. في جميع الأحوال تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي مستحق بدون وجه حق مضافاً إليها فائدة سنوية بمقدار (9%) اعتباراً من تاريخ الحصول على تلك المبالغ و حتى أدائها للمؤسسة .
    • مادة(111) :
      لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض عدا حالات اعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
    • مادة(112) :
      • أ- تنشأ بالمؤسسة لجنة لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
      • ب- لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل عرض النزاع على اللجنة المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
    • مادة(113) :
      لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين من بعده إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة بما لا يجاوز الربع و تكون الأولوية في الحجز لدين النفقة .
    • مادة(114) :
      1. لا يجوز صرف المعاش للمقيمين في الخارج إلا في الحالات التي تحددها اللائحة بعد موافقة المجلس و تحدد اللائحة شروط و أوضاع تحويل المعاش .
      2. لا يجوز تحويل المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الأجانب الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم إلا إذا كانت هنالك اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظم ذلك .
      3. في حال عدم وجود اتفاقية يصرف للأجنبي عند مغادرة البلاد الفرق بين ما صرف له من معاش وتعويض الدفعة الواحدة المفترض استحقاقه له وفقا لأحكام المادة (68) من هذا القانون ويتم الصرف داخــل أراضي الجمهورية و بعملتها الرسمية .
    • مادة(115) :
      1. يسقط حق المؤمن عليهم أو المستحقين من بعدهم في تعويضي المنح والإعانات بمرور سنتين من تاريخ واقعة الاستحقاق دون تقديم طلب صرفها.
      2. يسقط بالتقادم باقي حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء دون المطالبة بها ، وفى حالة تقديم الطلب بعد انقضاء هذه المدة يصرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب .
      3. لا تقبل دعوى المطالبة إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.
      4. يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعا للتقادم إذا تم خلال الخمس السنوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
    • مادة(116) :
      1. تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق دون المطالبة بها.
      2. لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض عماله أو بالاشتراك عن أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة .
    • مادة(117) :
      مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في أي قانون أخر تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ.
    • مادة(118) :
      1. تعفى جميع المعاشات و التعويضات و المبالغ المستبدلة و رأس مال الاستبدال و أي مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضريبة و الرسوم بسائر أنواعها .
      2. تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى كما تعفى من الرسوم القضائية.
      3. تعفى قيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب أياً كان نوعها كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون من أي رسوم.
    • مادة(119) :
      • أ- للوزير بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية والدول الأخرى في كل أو بعض فروع التأمينات الاجتماعية وعلى الأخص بهدف تحقيق ما يلي:
        1. منع ازدواج اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
        2. تحويل احتياطيات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائياً.
        3. تحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حال إصابات العمل والشيخوخة والعجز الكلي غير المهني إذا عاد إلى وطنه نهائياً.
        4. تحويل المعاشات إلى المستحقين في حال وفاة عائلهم إلى محل إقامتهم الدائمة.
      • ب-يجب أن تتضمن الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة قواعد وإجراءات التحويل وسعر الصرف.
    • مادة(120) :
      1. يكون لموظفي التفتيش التابعين للمؤسسة صفة الضبطية القضائية في حدود الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على أن يصدر بتعيينهم لذلك قرار من الوزير بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة.
      2. تحدد اللائحة مهامهم وصلاحياتهم وشروط تعيينهم.
    • مادة(121) :
      • أ- يجوز لموظفي التفتيش الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية الدخول إلى جميع المنشآت لدى أصحاب الأعمال والإطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بموجب تكليف كتابي من المؤسسة أو فروعها يحدد فيه أوقات التفتيش والسجلات التي يطلعون عليها.
      • ب- يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وأن يقدم لهم معلومات صحيحة وعلى الجهة الأمنية مساعدة المفتشين عند قيامهم بعملهم عند طلب ذلك منهم.
    • مادة(122) :
      يقسم المفتشون ورؤساؤهم اليمين أمام الوزير عند تعيينهم لذلك بأن يقوموا بمهامهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم.
    • مادة(123) :
      • أ- يجوز لصاحب معاش التقاعد والعجز الكلي المستديم أن يستبدل جزء من معاشه بمبلغ نقدي ويجوز له أو لخلفه في أي وقت أن يسدد أقساط الاستبدال دفعة واحدة .
      • ب- لا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال جزء من استحقاقه في المعاش.
      • ج- تحدد اللائحة شروط وقواعد وإجراءات الاستبدال وتحديد مبلغ الاستبدال ومدة التقسيط وكيفية السداد والعائد.
    • مادة(124) :
      تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون ويخصص ما نسبته (10%) من هذه المبالغ للعاملين بالمؤسسة تحفيزاً لهم على تحصيلها ويكون الصرف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
    • مادة(125):
      1. تعفى المؤسسة والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي.
      2. على المحاكم المختصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
    • مادة(126) :
      يصدر الوزير بعد موافقة المجلس القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة المنفذة لأحكام هذا القانون.
    • مادة(127) :
      تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
    • مادة(128):
      يلغى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية وتعديلاته كما تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.
    • مادة(129) :
      يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

    صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

    بتاريخ / /1434هـ

    الموافق / /2013م