-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-وبعد موافقة مجلس النواب .
الجمهورية : | الجمهورية اليمنية |
الوزير : | وزير الخدمة المدنية والتأمينات |
المؤسسة : | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
المجلس : | مجلس إدارة المؤسسة |
رئيس المجلس : | رئيس مجلس إدارة المؤسسة |
رئيس المؤسسة : | رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
قانون العمل : | قانون العمل النافذ في الجمهورية |
اللائحة : | اللائحة التنفيذية لهذا القانون |
صاحب العمل : | كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر . |
العامل : | كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر وفقاً لعقد مكتوب أو غير مكتوب وأياً كانت طبيعة الأجر شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالعمولة أو بالقطعة . |
المؤمن عليه : | كل عامل يسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار . |
الأجر : | كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية مقابل عمله من أجر أساسي مضافاً إليه البدلات والعلاوات التي لها صفة الديمومة والاستمرار ولا يدخل في عنصر الأجر المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية. |
الاشتراكات : | هي حصص صاحب العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون . |
المستحق : | الأرملة أو الأرامل أو الأرمل والأولاد من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والإخوة والأخوات وأولاد الأبن المتوفى المعالين من الجد أو الجدة والحمل المستكن وفقاً لشروط الاستحقاق المحددة في أحكام هذا القانون . |
إصابات العمل : | الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته . |
المصاب : | من أصيب بإصابة عمل . |
العجز الكلي المستديم : | كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل أو مهنة كان يتكسب منها أجراً . |
العجز الجزئي المستديم : | كل عجز من شأنه أن يحول جزئياً وبصفة مستديمة لبعض أجزاء جسم المؤمن عليه عن مزاولة أي عمل أو مهنة . |
العجز المؤقت : | كل عجز ناتج عن إصابة المؤمن عليه يترتب عليه عجزه عن العمل بصفة مؤقته . |
العجز غير المهني : | هو العجز الكلي المستديم الناشئ عن مرض غير مهني أو حادث لا يتعلق بإصابة عمل |
المرض المهني : | الإصابة بمرض مهني نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل كنتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية وبمراعاة الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . |
الإعالة : | هي حالة للشخص المعال الذي يدعي أنه ليس لديه عمل يتكسب منه. |
العاجز عن الكسب : | كل شخص من المستفيدين من المعاشات التقاعدية بموجب أحكام هذا القانون مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين . |
سن التقاعد : | هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين . |
اللجنة الطبية : | هي اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة . |
لجنة التحكيم الطبي: | هي اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون . |